قدرت الله وجداني فخر
184
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف ( 1 ) . [ حكم التوبة ] ( ولو تابت ( 2 ) قبل البيّنة سقط الحدّ ) لا إذا تابت بعدها ( 3 ) ، ( ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار ) كالزناء ( 4 ) واللواط . [ اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار ] ( وتعزّر الأجنبيّتان ( 5 ) إذا تجرّدتا ( 6 ) تحت إزار ) بما ( 7 ) لا يبلغ الحدّ ،